السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

823

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

13 - مسألة لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالما وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني « 1 » وإذا كان التزويج مجردا عن الوطي فلا مهر أصلا 14 - مسألة مبدء العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطي وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال وجهان والأحوط الثاني بل لعله الظاهر من الأخبار 15 - مسألة إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة إذ لا مهر لبغي ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان « 2 » لا يخلو الأول منهما من قوة « 3 » 16 - مسألة لا يتعدد المهر « 4 » بتعدد الوطي « 5 » مع استمرار الاشتباه نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد « 6 » 17 - مسألة لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره والأحوط « 7 » الأولى « 8 » أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل نعم الأحوط ترك تزويج المشهور بالزنا « 9 » إلا بعد ظهور توبتها بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها « 10 » وأحوط

--> ( 1 ) في كون الثاني أقوى تأمل والأحوط المصالحة في التفاوت ( گلپايگاني ) . محل تأمل ( خ ) . ( 2 ) هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى ان كانت بكرا ونصف العشران كانت ثيبا ( خ ) . ( 3 ) بل الأقوى هو الثاني الا إذا اذن المولى لها في المعصية ( گلپايگاني ) فيه تأمل هذا من حيث المهر ويحتمل ثبوت الأرش للسيّد وهو عشر قيمتها انكانت بكر أو نصف العشر انكانت ثيبا ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يخلو من تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه اشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا ( خوئي ) . ( 6 ) محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور ( خ ) ( 7 ) لا يترك هذا الاحتياط لخصوص الزاني ( قمّيّ ) . ( 8 ) لا يترك حتّى الإمكان ( خ ) . ( 9 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 10 ) لا يترك بالنسبة إليه ( قمّيّ ) .